للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم عمل المحاسب فى شركه تصنع الملابس الحريمي

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بأحد الشركات التي تقوم على تصنيع الملابس بجميع أنواعها، والغالب على الصناعة ملابس الحريمي والبناتي داخل البيت وخارجه، ويتم بيعها في محلات المصنع، والراتب يأتي من بيع المحلات لملابس المصنع ومصانع أخرى، فما حكم العمل محاسبا في هذه الشركة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا حرج في تصنيع الأشياء التي هي في أصلها مباحة، وإن كان لها استعمالات محرمة، كالملابس والمكياج والعطورات وغير ذلك.

والقاعدة في الأشياء التي تستعمل في الحال والحرام هو جواز بيعها إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (١٠٢٢١٤) ، (٧٥٠٠٧) ، (٨٥٠٠٠) .

وبناء على ذلك؛ فلا حرج عليك من العمل محاسباً في هذه الشركة، إلا إذا تبين لك أن أغلب الملابس إنما يشتريها من يستعملها في الحرام، ففي هذه الحال لا يجوز لك العمل معهم.

وعند الشك أو الجهل بحال المشترين، فالأصل جواز بيعها، ما دامت يمكن استعمالها في المباح.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>