للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عم وخال الزوج ليسا من محارم المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه؟ وهناك من يقول: إن معنى قوله تعالى في آية الحجاب: (أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) أن آباء المرأة تشمل الأب والجد وعمها وخالها. فهل آباء بعولتهن تشمل أب البعل وجده وعمه وخاله؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"لا، عم وخال الزوج ليسا محرمين، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج ولا لخال الزوج ولا لأخي الزوج وهو أقرب أيضاً، وإنما قوله سبحانه وتعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) النور/٣١، هذا يعم الآباء والأجداد، ولا يدخل فيه الأعمام ولا الأخوال.

والذي قال: إنهما يدخلان قد غلط في ذلك، وإنما الآباء هم الأب والجد وإن علا، وأما عم الزوج وخاله وأخوه فهم أجانب وليسوا بمحارم، فليس لها أن تكشف لهم بل عليها أن تحتجب، وليسوا بمحارم لها لا الخال ولا العم ولا أخو الزوج جميعاً، وإنما محرمها أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته هؤلاء محارم، فآباء الزوج وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم هؤلاء محارم، وكذلك أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بناته كلهم محارم لزوجته" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٥٥٠) .

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

<<  <  ج: ص:  >  >>