للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل التاجر ملزم بحد معين في الربح؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك نسبة معينة في ربح التاجر؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ليست هناك نسبة معينة يلزم التاجر التقيد بها في ربح تجارته، لكن إذا كان للسلعة سعر معروف في السوق، فلا يجوز له أن يخدع المشتري ويبيعه بأزيد من السعر المعروف مستغلا جهله وعدم درايته. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الجَلَب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيدُه السوقَ فهو بالخيار) رواه مسلم (١٥١٩) .

والجَلَب: هو البضاعة المجلوبة من محل إلى غيره.

والمراد بالسيد هنا: صاحب الجلب، وقد جعل الشارع له الخيار إذا أتى السوق، لأن المتلقي غالبا ما يخدعه ويشتري منه بغير سعر السوق، فإذا وجد الأمر كذلك، كان له الخيار فإما أن يمض العقد، وإما أن يفسخ. والشاهد من الحديث هو النهي عن تلقي هؤلاء التجار لما فيه من خديعتهم والشراء منهم بغير سعر السوق.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: هل الأرباح محدودة في الدين الإسلامي؛ إن كان كذلك فما هو الحد الأقصى، أو غير محدودة فكيف تفسرون ذلك؟

فأجابت: (ليست الأرباح في التجارة محدودة، بل تتبع أحوال العرض والطلب، كثرة وقلة، لكن يستحسن للمسلم تاجرا أو غيره أن يكون سهلا سمحا في بيعه وشرائه، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه فيغبنه (أي: يخدعه) في البيع والشراء، بل يراعي حق الأخوة الإسلامية) انتهى من فتاوى اللجنة ١٣/٩١.

وسئلت أيضا: هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من ١٠% من البضاعة؟

فأجابت: (كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعا، لكن لا يجوز للمسلم أن يخدع من يشتري منه، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح، بل يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى؛ لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة) انتهى من فتاوى اللجنة ١٣/٩٢.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>