للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يلزم من يغتسل للتبرد أن يتوضأ للصلاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا اغتسل المسلم غسله العادي ولم يتوضأ فهل يجوز له أن يصلي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المستحب للمسلم أن يتوضأ قبل غسله؛ اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

والغسل إذا كان عن حدث أكبر مثل غسل الجنابة والحيض، وكان المغتسل قد عمَّم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق: فإنه يجزئه عن الوضوء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد غسله.

وتجد تفصيل هذا في جواب السؤال رقم (٥٠٣٢) فلينظر.

أما إن كان الغسل غسل تبرد وتنظف: فلا يجزئه عن الوضوء.

سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء؟

فأجاب:

" إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ولا يجب عليه إعادة الوضوء بعد الغسل، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء، فأحدث بعد الغسل، فيجب عليه أن يتوضأ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل " انتهى.

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (١١ / السؤال رقم ١٨٠) .

وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – أيضاً: هل يجزئ الغسل غير المشروع عن الوضوء؟

فأجاب:

" الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء؛ لأنه ليس بعبادة " انتهى.

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (١١ / السؤال رقم ١٨١) .

وسُئل رحمه الله – أيضاً -: هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟

فأجاب:

" الاستحمام إن كان عن جنابة: فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق: فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده.

أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد: فإنه لا يكفى عن الوضوء؛ لأن ذلك ليس من العبادة، وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة، لكن لا على هذا الوجه، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف.

وعلى كل حال: إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة: فإنه لا يجزئ عن الوضوء " انتهى.

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (١١ / السؤال رقم ١٨٢) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>