للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجزئ الصوم في كفارة اليمين إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة والعتق

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي حلف بالله لأحد من أقاربنا على أن لا يقول ما نقله له من كلام وبعدها بيومين تفاجأنا بأن أبي لم يف بيمينه، وقال ما نقل له فأصبح عليه كفارة يمين. سؤالي: هل أستطيع الصوم عن أبي الثلاثة أيام؛ لأنه لا يريد صيام كفارة يمينه بحجة أنه لا يستطيع الصيام بسبب الجو الحار ومرض السكري؟ مع العلم أنه قد صام شهر رمضان بأكمله؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

كفارة اليمين هي كما ذكر الله تعالى: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/٨٩.

وبذلك يُعلم أنه لا يصح التكفير بالصوم، إلا لمن لم يجد ما يطعم به عشرة مساكين، أو يكسوهم به، أو يعتق رقبة.

وينظر جواب السؤال رقم (٤٥٦٧٦) لمعرفة كفارة اليمين على التفصيل.

ثانيا:

إذا لم يكن لأبيك قدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق، وقدر على الصوم لزمه الصوم، ولا يصح صومك عنه، ومن صام رمضان كاملا لم يعجز عن صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة.

وإن عجز عن الصوم، سقط عنه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم، ولم يستطع الصوم، فإنها تسقط عنه؛ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، وقوله: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ، ولا يلزمه شيء؛ لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان لها بدل، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل، وإذا تعذر البدل سقطت عنه نهائياً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وعلى كل حال، لا يصح صومك عنه، لأنه هو المخاطب بكفارة اليمين.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>