للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل على عدم إعطاء الأصول والفروع من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أعطي لوالدي من الزكاة؟ مع العلم أني امرأة وهل تجب عليّ نفقتهم؟ وما دليل العلماء في عدم إعطاء الأصول أو الفروع من الزكاة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

سبق في جواب السؤالين رقم (١١١٨١١) و (١١١٨٩٢) أنه يجب الإنفاق على الأصول والفروع، والأصول هم: الأب والأم، والأجداد والجدات، من جهة الأب ومن جهة الأم، والفروع هم: الأولاد والأحفاد، ذكوراً كانوا أم إناثاً.

فإذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني لزمته نفقتهم، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ، فقد حمى ماله، ووفره، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه.

والقاعدة عند العلماء في هذا: "أن كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم".

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٢/٢٦٩) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه.

وكذلك لا يعطيها لولده. قال الإمام أحمد: لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.

ويستثنى من ذلك حالتان عند بعض أهل العلم:

الأولى: أن يكون الأصل أو الفرع غارماً (مديناً) فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه.

الثانية: أن يكون مال المزكي لا يكفي للنفقة على الأصل أو الفرع، فلا تجب عليه النفقة حينئذ، وله أن يعطيهم من الزكاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" (ص ١٠٤) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>