للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة، وحكم الجمع دون قصر

[السُّؤَالُ]

ـ[١- ما حكم جمع الظهر والعصر للمسافر يوم الجمعة؟ علماً أن المسجد على الطريق ولا تقام فيه صلاة الجمعة. ٢- ما حكم جمع الظهر والعصر للمسافر بدون قصر لإدراكه جماعتين وكلاهما تصلي الظهر بدون قصر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

لا حرج على المسافر من الجمع بين الظهر والعصر في يوم الجمعة، ولا يلزمه أداء صلاة الجمعة في الطريق.

قال شيخ الإسلام: " الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الأئمة الأربعة وغيرهم، من أن المسافر لا يصلي جمعة ". انتهى " مجموع الفتاوى" (١٧ / ٤٨٠) .

وقال الشيخ ابن باز: " المسافر ليس عليه جمعة، وإنما يصلي ظهراً، ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر.

أما إذا صلى المسافر مع الناس الجمعة في أي بلد فإنه لا يجمع إليها العصر، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها " انتهى.

" مجموع الفتاوى" (٣٠ / ٢١٥) .

ثانياً:

لا ارتباط بين الجمع والقصر، فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين من غير قصر، كما يجوز له القصر من غير جمع.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون القصر، أو يقصر بدون جمع؟

فأجابت: " يجوز له الجمع بدون قصر، والقصر بدون جمع، والقصر في حقه أفضل من الإتمام؛ لأن الله تعالى يُحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تُؤتى عزائمه، كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له؛ لما ذُكر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك " انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (٨ /٢٠٦) .

وعلى هذا، فلا حرج من جمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر من غير قصر.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>