للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تزوج امرأة بدون ولي

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش في بلد أجنبي وتزوجت فتاة نصرانية أجنبية عن هذا البلد أيضاً وليس لنا أي أقارب فتقدمت لها فقبلتني ثم تلونا صيغة الإيجاب والقبول ونسيت المهر ثم دفعت لها مبلغاً وليس لها وصي فهي بالغة ومستقلة ولم يكن هناك شهود

هل هذا زواج صحيح. فقد تزوجنا بغض النظر عن تقاليد المجتمع فقد كان هدفنا الله ورضاه. ولخشية أن لا يكون زواجنا صحيحاً فقد طلق بعضنا بعضاً فهل هذا صحيح. هل يجب أن أجري عقد الزواج مرة ثانية أمام شهود وأي ولي لها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها:

قوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} .

وقوله تعالى: {ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} .

وقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} .

ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه.

ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله: " باب من قال " لا نكاح إلا بولي ".

وعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي ".

رواه الترمذي (١١٠١) وأبو داود (٢٠٨٥) وابن ماجه (١٨٨١) .

والحديث: صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترمذي " (١ / ٣١٨) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

رواه الترمذي (١١٠٢) وأبو داود (٢٠٨٣) وابن ماجه (١٨٧٩) .

وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٨٤٠) .

(اشتجروا) : أي تنازعوا

ثانياً: فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً.

ثالثاً: فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها للحديث السابق (... فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) .

رابعاً: فإن عدم الولي والسلطان زوجها رجل له سلطان في مكانها، ككبير القرية، أو حاكم الولاية ما أشبه ذلك، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلاً مسلماً أميناً يزوجها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه. الإختيارات (ص: ٣٥٠) .

وقال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. المغني (٩ / ٣٦٢) .

وقال الشيخ عمر الأشقر:

إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم. " الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " (ص ٧٠) .

ويجب أن يشهد على عقد النكاح رجلان مسلمان بالغان عاقلان. انظر سؤال رقم (٢١٢٧)

ولذا فإن زواجكما الأول باطل فعليك أن تعيد العقد ولابد من وجود ولي للمرأة كما سبق وشاهدين.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>