للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يزكي عن سنوات سابقة؟ وكيف يحسبها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[عند والدتي مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية ومرَّ عليه أكثر من عام، ولا أعلم كم عاماً، ونريد أن نخرج زكاة هذا المال علما بأن هذا المال كان يزيد وينقص.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الزكاة من أركان الإسلام، وتجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ونصاب النقود ما يعادل قيمة ٨٥ جم من الذهب، أو ٥٩٧ جم من الفضة.

وانظر جواب السؤال (٢٧٩٥) .

ولا يجوز التأخير في أدائها لمستحقيها، فمن فعل هذا فعليه التوبة والاستغفار من تأخيره، وعليه أداؤها عن كل عام مضى، وذلك بأن يقدِّر ماله كل عام ويخرج زكاته بمقدار ربع العشر.

وإذا نقص المال في إحدى السنوات عن النصاب فلا زكاة فيه عن تلك السنة، حتى يبلغ النصاب مرة أخرى، فيبدأ في حساب الحول من حين بلوغه النصاب.

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

شخص لم يخرج زكاة أربع سنين، ماذا يلزمه؟

فأجاب:

" هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة؛ لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها؛ لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير " انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٨/السؤال رقم ٢١١) .

وقال الشيخ أيضاً:

" الزكاة عبادة لله عز وجل، وحق لأهل الزكاة، فإذا منعها الإنسان كان منتهكاً لحقين: حق الله تعالى، وحق أهل الزكاة، فإذا تاب بعد خمس سنوات - كما جاء في السؤال - سقط عنه حق الله عز وجل؛ لأن الله تعالى قال: (وَهُوَ ?لَّذِى يَقْبَلُ ?لتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ?لسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) ويبقى الحق الثاني وهو حق المستحقين للزكاة من الفقراء وغيرهم، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء، وربما ينال ثواب الزكاة مع صحة توبته؛ لأن فضل الله واسع.

أما تقدير الزكاة فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فعشرة آلاف - مثلاً - زكاتها في السنة مائتان وخمسون، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين، فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدار هذه الزيادة، وإن نقص في بعض السنوات سقطت عنه زكاة النقص " انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٨/السؤال رقم ٢١٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>