الاستمتاع بالدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[يطلب مني زوجي أثناء فترة الحيض أن يحك رأس عضوه التناسلي المنتصب على حلقة دبري من أجل الاستمتاع حتى القذف، فهل هذا جائز شرعا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي الْفَرَجِ لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) البقرة/٢٢٢، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحَ – يعني: الجماع-) رواه مسلم (٤٥٥) ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.
ثانيا:
إتيان المرأة في دبرها حرام؛ لقوله سبحانه وتعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه) البقرة/٢٢٢، يعني: في القبل، وهو موضع الحرث، ويؤيده قوله سبحانه: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم) البقرة/٢٢٣، والدبر ليس موضعاً للحرث.
وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ملعون من أتى امرأته في دبرها) رواه أحمد وأبو داود (٢١٦٢) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وانظر السؤال رقم (١١٠٣) .
ثالثاً:
ذكر العلماء أنه يجوز أن يستمتع بما بين فخذي المرأة، وبين الأليتين، من غير إيلاج في دبر.
قال الإمام الشافعي في "الأم" (٨/٢٥٧) :
" فأما التلذذ بغير إيلاج بين الأليتين فلا بأس " انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (٧/٢٢٦) :
" ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به " انتهى.
وقال في "روض الطالب":
" ما يملكه الزوج من الاستمتاع من زوجته:
ويملك الاستمتاع منها بما سوى حلقة دبرها، ولو فيما بين الأليتين، أما الاستمتاع بحلقة دبرها فحرام بالوطء خاصة، لخبر: (إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن) رواه الشافعي وصححه " انتهى.
قال في شرحه "أسنى المطالب" (٣/١٨٥) :
" قوله: (أما الاستمتاع بحلقة دبرها. . . إلخ) كأن أولج فيه بعض الحشفة " انتهى.
الحشفة هي رأس الذكر.
وعليه، فلا حرج من الاستمتاع المسئول عنه، بشرط أن يأمن من إدخال الحشفة أو بعضها في الدبر، فإنه حرام.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب