ـ[لدي طفلتان وأمتلك مبلغا من المال وسيارة وشقتين , فهل يجوز لي أن أكتب لكل طفلة شقة حال حياتي؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز للرجل أن يهب بعض ماله لأولاده، كما يجوز أن يقسم تركته في حياته، بشرط ألا يقصد الإضرار بالورثة.
قال في " الإنصاف "(٧/١٤٢) : " لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده. على الصحيح من المذهب. وعنه: يكره. (يعني: عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة) قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له" انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": " (١٦/٤٦٣) : " ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته، فربما احتاج إليه بعد ذلك" انتهى.
ويشترط في الهبة أن تكون منجّزة، فتعطي لابنتيك الشقتين حال حياتك وصحتك، وتسجلهما باسميهما، لأن تعليق الهبة على الموت له حكم الوصية، ولا تجوز الوصية لوارث.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتا من طابقين، ولي إخوان، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة، وبالتالي تكون المنحة حراما؟
فأجابت: "إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجّزا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضتْه في الحال، وملكت التصرف فيه- فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا وصية لوارث)" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٦/٢١٣)
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرازق عفيفي ... عبد الله بن غديان ...