للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا خالع زوجته الحامل فمن يتحمل مصاريف الولادة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا انفصل الزوجان بخلع وكانت الزوجة حاملا، فهل يتحمل الزوج مصاريف الولادة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا خالع الرجل زوجته أو طلقها طلاقاً بائناً وهي حامل فإنه يلزمه نفقتها ونفقة الحمل بإجماع العلماء، ويدخل في ذلك مصاريف الولادة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) ، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) ، ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع " انتهى من "المغني" (٨/١٨٥) .

فحيث كانت الزوجة حاملا، فلها النفقة، إلا أن تبرئ زوجها من النفقة، كأن تخالعه على أن تتحمل هي النفقة على نفسها أثناء الحمل، أو النفقة على الحمل حتى يولد، أو حتى يفطم. قال ابن قدامة: "وإذا خالعت المرأة زوجها , وأبرأته من حملها , لم يكن لها نفقة , ولا للولد , حتى تفطمه، أما إذا خالعته ولم تبرئه من حملها , فلها النفقة , كما لو طلقها ثلاثا، وهي حامل ; لأن الحمل ولده , فعليه نفقته" انتهى من "المغني" (٨/١٨٨) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>