للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يبيعه هاتف جوالا بالأقساط ويسدّد عنه ثمن الشريحة

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد بعض المؤسسات تقوم ببيع جهاز الهاتف النقال بالطريقة الآتية: يتعاقد الطرفان على أن تقوم المؤسسة ببيع الشّخص هاتفاً جوالا وتقوم باستخراج الشريحة من شركة الاتصالات بمبلغ إجمالي مقداره خمسة آلاف ريال، منها ثلاثة آلاف ريال يدفعها البائع إلى شركة الاتّصالات ويأخذ شريحة باسم المشتري وألفا ريال قيمة الهاتف ثم يقسّط عليه المبلغ كاملا على أقساط الشهرية. فهل يجوز للشركة عمل إجراءات البيع بالتقسيط قبل جلب الشريحة للمشتري علماً بأنها لا تمتلك الشريحة.]ـ

[الْجَوَابُ]

عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله أنّ الظاهر أنّ هذا لا يجوز، لأنّ المشتري يقول للبائع أقرضني ثمن الشّريحة ثمّ أسدّد لك بزيادة وهذه الزيادة ربا. لكن يجوز أن يبيعه الهاتف فقط بالأقساط لأنه يملكه.

سؤال: لو قال اجعلوا الزيادة على الجوال؟

جواب: لا ينفع، لأنّ الزيادة على الجميع، فهذا عقد محرم، ولكن يشتري الشريحة من ماله (أي المشتري) .

سؤال: هل هذا يدخل في مسألة عقدين في عقد، وهل يمكن أن تكون العلاقة بين المشتري والبائع (في شأن الشّريحة) وكالة بأجرة؟

جواب: لا، لأن كل عقد لوحده فالعقد الأول مع شركة الاتصالات والآخر مع الشركة، فهذا ممنوع، فكأنهم أقرضوه وأعطوا شركة الاتصالات ثم زادوا عليه. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

<<  <  ج: ص:  >  >>