للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يجب على من تعمدت إسقاط جنينها

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو أن تتمكن من الإجابة على سؤالي. أريد أن أعرف، بالإضافة إلى التوبة إلى الله، هل توجد عقوبة محددة يجب أن تقام على المسلمة التي تخلصت من حملها (أجهضت) ؟ إذا كان الجواب بنعم، فمن ذا الذي يتولى القيام على إيقاع تلك العقوبة عليها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تجب التوبة على من تعمدت إجهاض حملها بعد تخلِّقه، لأن إجهاضه محرَّم ولا يجوز، ومتى وُجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه، ويحرم على أمه أن تضرَّ به وأن تضايقه بأي شيء لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حقّ، فلا يجوز الإساءة إليه أو إسقاطه.

قال الشيخ الفوزان: وإن كان الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضت المرأة بعد ذلك ومات، فإنها تعتبر قد قتلت نفساً فعليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر، فإنه حينئذٍ يكون قد نفخت فيه الروح، فإذا أجهضت بعد ذلك وجب عليها الكفارة كما ذكرنا، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه. والله أعلم

يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ٣/١٠٥٢

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>