للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان من حوله يلبون جماعة فهل يسكت

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤل: سؤالي هو عن التلبية الجماعية؛ فأنا قرأت فتواكم، وقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأريد أن اعرف: ماذا يفعل الذي في الحافلة إذا صعب عليهم أن يلبوا واحدا واحداً، بل حتى لو بدؤوا بالأخير، يلبون مع بعض.. فالصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا في نفس الراحلة، وربما كانوا ببعد عن بعض , فهل يكون للحجاج سبب أن يفعلوا ذلك؛ أي التلبية الجماعية؟ خاصة لأجل الفتنة التي ستحصل من مخالفة الناس الذين معظمهم يظنون بجواز ذلك؟ وأيضا أسأل: هل من الأفضل أن يسكت الرجل لأنه لا يستطيع أن يلبي إلا معهم، أم يلبي معهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

التلبية الجماعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولهذا صرح جماعة من أهل العلم بأن ذلك من البدع.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١١/٣٥٨) : " ما حكم التلبية الجماعية للحجاج؟ حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه.

الجواب: لا يجوز ذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة.

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.

وهذا لمن قصد التلبية الجماعية وتعمدها، وأما من لبى وكان إلى جواره آخرون فاتفقت أصواتهم دون قصد، فلا شيء عليه.

والغالب أنه إن لبى قوم مجتمعون وارتفعت أصواتهم أن يحصل اتفاق الصوت مرات.

وإذا كان من حولك يلبون مجتمعين فلا ينبغي لك السكوت، بل تلبي وترفع صوتك.

فإن خشيت من ذلك مفسدة، إذا انتبه من حولك أن تلبي بمفردك، فاخفض صوتك بالتلبية. وأما السكوت فلا ينبغي؛ لأن التلبية من الأعمال الصالحة والقربات النافعة.

روى النسائي (٢٧٥٣) والترمذي (٨٢٩) وأبو داود (١٨١٤) وابن ماجه (٢٩٢٣) عَنْ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ) . وصححه الألباني في صحيح النسائي.

ولفظ ابن ماجه: (فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ) .

وروى الترمذي (٨٢٧) وابن ماجه (٢٨٩٦) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْعَجُّ وَالثَّجُّ) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالْعَجِّ الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>