ـ[سائل يسأل عن مشكلة كبيرة تعترض معظم الذين يدخلون في الإسلام، وهي أنهم قبل إسلامهم كانوا يزنون، ونتج عن ذلك أولاد كثيرون، فهل هؤلاء الأولاد الذين أتوا بهذه الطريقة لهم نفقة واجبة على آبائهم، علماً أنه لم يكن هناك عقد بينهم وبين الأمهات؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هؤلاء الذين حصل منهم جماع في حال الكفر، إن كانوا يعتقدون أن هذا الجماع حصل عن عقد يرونه صحيحاً - وإن كان باطلاً شرعاً - فالأولاد للرجل. مثال ذلك: إنسان وهو كافر اتفق مع امرأة على أن يكون زوجها فوافقت، وكانوا يرون هذا عقداً، ثم أسلم الرجل والمرأة فهنا نقول: هما على نكاحهما، ولا يحتاج إلى تجديد العقد، وما حصل بينهما من أولاد فهم لهما، إلا إذا كانت الزوجة في حال الإسلام لا تحل للزوج، كأن يكون مجوسياً وتزوج أخته - والمجوس يجوزون نكاح المحارم - فإن تزوج أخته في حال الكفر ثم أسلم، وأسلمت هي الأخرى وجب التفريق بينهما، لأن المرأة لا تحل للرجل، فهؤلاء الجماعة الذين ذكرت نقول لهم: إذا كنتم تعتقدون أن ما حصل منكم من مواقعة هؤلاء النساء نكاح وعقد فليس هذا زنا، والأولاد لكم، وإن كنتم تعتقدون أنه زنا، فإن استلحقتم هؤلاء الأولاد في حال الكفر فهم أيضاً أولادكم في حال الإسلام، ما دام ليس لهم منازع، وإن لم يستلحقوهم، فإنهم لا يكونون أولاداً لهم.
وأما النفقة فتنبني على أننا إن حكمنا بأنهم أولاد لهم وجب عليهم الإنفاق عليهم، وإن لم نحكم بذلك فليس عليهم نفقتهم.