للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخ البرامج والكراك والسيريال

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج , وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم، وهل آثم في فعل ذلك؟ وهل لو وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل يكفيني ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها، فما جاز نسخه منها جاز وضع الكراك له، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له.

وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة، وهذا حاصل ما ذكرناه:

أولا:

إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط،؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ، وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة. انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/١٨٨) .

ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية، مكفولة لأصحابها، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا المساس بها، من غير إذن أصحابها، ومن ذلك: الأشرطة، والاسطوانات، والكتب.

ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم.

ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار، لأنها لن تجني عائدا، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق.

ثانيا:

إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية، دون التربح.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة:

" يُتبع فيها ما جرى به العُرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.

ثالثا:

ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها، وذلك في حالات:

١- إذا لم تكن موجودة بالأسواق، فيجوز نسخها، للحاجة، وتكون للتوزيع الخيري، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا.

٢- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول، يعرف ذلك كله أهل الخبرة، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها، دفعاً للضرر، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.

٣- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن، بخلاف الحربي.

وبناء على ذلك، فما كان نسخه ممنوعا، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو لتحميل الكراك الخاص به، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع، لأنه منكر تقدر على إزالته.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>