للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمل في صندوق الضمان الاجتماعي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب لدي رغبة بالزواج من فتاة , وهذه الفتاة تعمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو صندوق تابع للدولة لكن يمول نفسه بنفسه , وهو خاص بالتقاعد , مداخيله من الاقتطاعات التي يقتطعها من رواتب الموظفين، وأيضا من مصحات خاصة تابعة له , ويصرف للمتقاعدين رواتب شهرية مدى الحياة, لكن هذا الصندوق وكسائر المؤسسات الكبيرة في البلاد تجبرهم الدولة على وضع قسط من أموالهم في مؤسسة كبيرة بفوائد ربوية. ما حكم العمل في هذا الصندوق؟ وهل يجوز لي الزواج من فتاة تعمل فيه؟ علما أن عملها لا يتعلق بوضع الأموال في البنوك أو ما شابهه إنما هي موظفة تعالج ملفات المشتركين. وهل مالها يكون مالاً حراما؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لا حرج في اشتراك الموظف في نظام التقاعد أو في صندوق الضمان الاجتماعي، التابع للدولة، وما يستفيده الموظف من ذلك من علاج أو رواتب بعد التعاقد فهو حق له عند الدولة، لأن من واجبات الدولة الإنفاق على الضعفاء وكبار السن ورعايتهم.

ولكن المحرم في هذا، هو وضع هذه الأموال في البنوك الربوية، والذي يتحمل إثم ذلك من ألزم بهذه المعاملات الربوية أو أعان عليها أو رضي بها. وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم (١٥٩٨) .

وعلى هذا؛ فإذا كانت الفتاة المسؤول عنها لا يتعلق عملها بالتعامل مع البنوك، وتسجيل الربا، فلا حرج عليها في عملها وراتبها.

ونسأل الله لك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>