للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرطت عليه إن تزوج عليها فزوجته الثانية تكون طالقاً

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كلَّ امرأةٍ يتزوج بها تكون طالقاً،، ثم إنَّه تزوج، فما الحكم في المذاهب الأربعة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق فأجاب:

هذا الشرط غير لازمٍ في مذهب الإمام الشافعي، ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق، ومتى تسرَّى عتقت عليه الأمة، وكذلك مذهب مالك، وأما مذهب أحمد: فلا يقع به الطلاق ولا العتاق، لكن إذا تزوج وتسرَّى كان الأمر بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج "؛ ولأن رجلاً تزوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: " مقاطع الحقوق عند الشروط ".

فالأقوال في هذه المسألة ثلاث:

أحدها: يقع به الطلاق والعتاق.

والثاني: لا يقع به، ولا تملك امرأته فراقه.

والثالث: وهو أعدل الأقوال: أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق، لكن لامرأته ما شرط لها، فإن شاءت أن تقيم معه، وإن شاءت أن تفارقه، وهذا أوسط الأقوال.

[الْمَصْدَرُ]

" الفتاوى الكبرى " (٣ / ١٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>