شرطت عليه إن تزوج عليها فزوجته الثانية تكون طالقاً
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كلَّ امرأةٍ يتزوج بها تكون طالقاً،، ثم إنَّه تزوج، فما الحكم في المذاهب الأربعة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق فأجاب:
هذا الشرط غير لازمٍ في مذهب الإمام الشافعي، ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق، ومتى تسرَّى عتقت عليه الأمة، وكذلك مذهب مالك، وأما مذهب أحمد: فلا يقع به الطلاق ولا العتاق، لكن إذا تزوج وتسرَّى كان الأمر بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنَّ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج "؛ ولأن رجلاً تزوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال:" مقاطع الحقوق عند الشروط ".
فالأقوال في هذه المسألة ثلاث:
أحدها: يقع به الطلاق والعتاق.
والثاني: لا يقع به، ولا تملك امرأته فراقه.
والثالث: وهو أعدل الأقوال: أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق، لكن لامرأته ما شرط لها، فإن شاءت أن تقيم معه، وإن شاءت أن تفارقه، وهذا أوسط الأقوال.