للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعرف صديقه على امرأة، فهل يتصل بها ليطلب منها الابتعاد عنه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد أصدقاء زوجي تعرف على امرأة، وزوجي يريد أن يكلمها في التليفون لتبعد عن صديقه لأنه متزوج ومعه أولاد فهل يجوز له ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

كلام الرجل مع المرأة الأجنبية جائز إذا دعت إليه الحاجة، ولم يكن فيه خضوع بالقول من المرأة، ولا تلذذ من الرجل، وكان الكلام مباحا.

وإنما قَيَّدْناه بالحاجة، سدا للذريعة؛ لأن الاسترسال في الكلام دون حاجة قد يفضي إلى المحظور.

وعليه؛ فلا حرج في كلام الرجل مع المرأة في بيع أو شراء أو استفتاء أو تطبيب، ونحو ذلك إذا روعيت تلك الضوابط.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم ١١٢١

وأما كلام زوجك مع تلك المرأة ونصحها لتبتعد عن صديقه، فهذا تراعى فيه – إضافة إلى ما سبق - المصالح والمفاسد، فقد يكون في اتصاله عليها مصلحة، وقد تكون هناك مفسدة ومضرة، وقد لا تدعو الحاجة لذلك، ويستغني عن ذلك برسالة مجهولة فيها نصح وتذكير وتخويف وتهديد، وهذا يختلف باختلاف حال زوجك، وحال المرأة المذكورة.

والأسلم ألا يقحم نفسه في اتصال مباشر معها قد يجره إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة إذا كانت المرأة لا تبالي بإقامة العلاقات مع الرجال، ولا يردعها عن ذلك رادع.

وعلى زوجك أن ينصح صديقه بالابتعاد عن تلك المرأة، ويذكره ويخوفه بالله تعالى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>