للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة القطن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل في القطن زكاة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تجب الزكاة في القطن؛ لأنه لا يكال، فحكمه حكم الخضروات في عدم وجوب الزكاة فيه.

قال ابن قدامة " المغني " (٢ / ٢٩٦) : " َلَا زَكَاةَ فِي الْأَزْهَارِ , كَالزَّعْفَرَانِ , وَالْعُصْفُرِ , وَالْقُطْنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ , وَلَا هُوَ بِمَكِيلٍ , فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ , كَالْخَضْرَاوَاتِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ ".

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: " لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك؛ لأن الأصل عدم الوجوب، ولم يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل " انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (٩ / ٢٤٠) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " فتاوى نور على الدرب ": هل في القطن زكاة؟ لأننا سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط؟ .

فأجاب رحمه الله: " الزكاة في الحبوب والثمار فقط، وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه، لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>