للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تأخذ من الإعانة المصروفة لولديها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقة لي تستلم إعانة لطفلين وهم يتربون مع أختها فهل يجوز لها استخدام المبلغ لصالحها أو يجب عليها إرساله لهم للمساعدة في المصروف؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل أن هذه الإعانة، إذا كانت من قبل الدولة، أو من قبل أي جهة أخرى، فالواجب التقيد بشروطها؛ ولا يجوز إنفاقها في غير الجهة المصروفة لها هذه الإعانة.

وعلى هذا؛ فهذه الإعانة حق للطفلين ينفق منها عليهما.

ولكن.. مادامت أختها تنفق على الطفلين، وترعى مصالحهما، فالحق في هذا المال لها، مقابل ما تنفقه هي من مالها على الطفلين، فإن تنازلت عنه لأختها فلا حرج، بشرطين:

١- أن تنفق على الطفلين ما يكفيهما.

٢- ألا تكون الإعانة أكثر مما تنفق عليهما، فإن كانت أكثر فالزيادة حق للطفلين تحفظ لهما.

وإذا كانت الأم فقيرة والطفلان ليسا بحاجة إلى هذه الإعانة فلها أن تأخذ منها بقدر حاجتها، لأن نفقة الأم واجبة في مال ولدها، وانظر جواب السؤال رقم (١١١٨٩٢) .

تنبيه:

قول الأخ السائل في صدر سؤاله: صديقة لي ... إلخ.

فلا بد أن تعلم أن الإسلام لا يقر الصداقات القائمة بين الرجال والنساء الأجنبيات عنهن؛ لأن ذلك من دواعي الفتنة والوقوع في الفاحشة، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ) متفق عليه.

فالواجب البعد عن هذه الفتنة؛ فإنها أصل كل شر، ومنبت كل فساد، وقانا الله وإياك شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

[الْمَصْدَرُ]

موقع الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>