لأخته من الأب أختٌ من الأم، هل يجوز له أن يتزوج منها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت من الأب ولها أخت من الأم فهل يجوز لي أن أتزوج من أخت أختي لأمها؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم، يجوز ذلك.
قال الشيخ صالح الفوزان:
إذا كان لك أخت من الأب فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها من الأم، لأنه ليس بينك وبين أختها من الأم علاقة فلا مانع من ذلك، لقوله تعالى:(وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) النساء/٢٤.
"المنتقى"(٥/٢٥٨) .
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق المسلمين على جواز النكاح في هذه الصورة فقال:" يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ بِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ , وهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِلا نِزَاعٍ فِيهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " اهـ