للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم إهداء شريط فيديو من مناظرات أحمد ديدات تظهر فيه امرأة متبرجة

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بحمد الله بإحضار تسجيل مرئي لمناظرات للشيخ الجليل (أحمد ديدات) رحمه الله مع القساوسة، ولاحظت في إحدى المناظرات وجود امرأة متبرجة غير مسلمة ظهرت في مشاهد مختلفة من المناظرة (مثلاً: وهي تتكلم في المقدمة وأيضاً وهي تجلس على مائدة خلف القسيس وهو يتكلم) ، فهل يجوز إعطاء نسخة من هذه المناظرة لأي شخص سواء كان مسلماً أو غير مسلم؟ . وهل يجوز إعطاء هذه المناظرة أو غيرها من مناظرات الشيخ ديدات لشخصين أحدهما مسلم والأخر غير مسلم ليشاهداها مع بعضهما؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا كانت المناظرة ذات أثر واضح في إقناع النصاري ودلالتهم على الحق، فلا حرج في إعطاء نسخة منها لنصراني أو مسلم مهتم بدعوة النصاري والحوار معهم.

وظهور امرأة متبرجة في الشريط أمر منكر، وعلى من شاهد المناظرة أن يغض بصره عنها، وإنما جاز بيع هذا الشريط وإهداؤه لأن المنكر فيه جاء على سبيل التبع، وذلك كالمجلات العلمية التي تحوي بعض الصور، فإنه لا حرج في اقتنائها مع وجود الصور فيها، ومعلوم أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.

وإن أمكن التصرف في مادة الشريط وطمس صورة المرأة فهذا أكمل وأنفع، وعلى الشركات المنتجة أن تراعي ذلك، إنكارا للمنكر، ودرءا للمفسدة.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (٤٤٠٢٩) .

ثانيا:

لا فرق بين تمكين المسلم من الصور المحرمة وتمكين الكافر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، فلا يجوز إعطاؤهم ما يعتقد المسلم تحريمه.

وينظر جواب السؤال رقم (٤٩٦٩٤) و (٦٩٥٥٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>