ـ[هل يجوز لزوجي أن يكلم ابنة خالته للسلام عليها في التليفون؟ وما حدود ذلك شرعا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
كلام زوجك مع ابنة خالته للسلام والاطمئنان عليها، لا حرج فيه إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية لذلك، بأن يكون الكلام قد دعت إليه حاجة، ويكون من غير خضوع من القول من المرأة، ومن غير تلذذ من الرجل، ويكون الكلام مباحا جادا، بعيدا عن المزاح والضحك، فإن بنت الخالة أجنبية كغيرها، ليس لها أن تخضع بالقول في حديثها مع ابن خالتها، ولا أن تسترسل معه في الكلام دون حاجة، أو تمزج بين الجد والمزح والضحك ونحو ذلك، مما يقع فيه التساهل بين الأقارب الذين لا يعرفون حدود الشرع في ذلك، فإذا أراد الرجل الاطمئنان على قريباته، فلا حرج أن يلقي السلام، ويسأل عن حالها وحال والديها وأولادها، ثم ينهي مكالمته، وهذا إنما يكون على مراحل وفترات، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.