للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يلزم الرد على المذيع إذا سلم في التليفزيون أو الإذاعة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا سلم مقدم البرامج في التلفزيون والإذاعة هل نأثم بعدم ردنا السلام في هذه الحالة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان البث على الهواء مباشرة شرع رد السلام؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب رد السلام على المسلم، لكنه وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

أما إذا كان مسجلاً، فلا يجب الرد في هذه الحالة.

قال النووي في "الأذكار" (ص ٢٤٧) :

" قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك يا فلان، أو كتب كتابا فيه: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو أرسل رسولاً وقال: سلم على فلان، فبلغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يرد السلام. وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام "

انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

إذا قال الكاتب في مقاله في الصحيفة أو المجلة , أو المؤلف في كتابه , أو المذيع في الإذاعة أو التلفاز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , فهل يلزم السامع له الرد عليه من باب أن رد السلام واجب؟

فأجاب:

" رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ; لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم , والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (٩/٣٩٦) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان:

إذا سلَّم المذيع في التليفزيون أو الإذاعة أو سلَّم الكاتب في المجلة، فهل يجب رد السلام والحالة هذه؟

فأجاب:

" يجب رد السلام إذا سمعه الإنسان مباشرة، أو بواسطة كتاب موجه إليه، أو بواسطة وسائل الإعلام الموجهة إلى المستمعين؛ لعموم الأدلة في وجوب رد السلام " انتهى.

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (٦٣/٨) .

وقد توقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول بوجوب رد السلام، نظراً لأن المسلِّم لا يسمع الرد، غير أنه قال: إنه يرد احتياطا.

فقد سئل رحمه الله:

ما حكم لو سمع المسلم إلقاء المذيع أو الشيخ السلام هل يجب عليه رد السلام؟

فقال الشيخ: هل هو صوت مباشر؟

السائل: نعم، هو يسمع من الإذاعة الشيخ أو المذيع.

الشيخ: أحياناً يكون مسجلاً ويضعونه على الشريط ويسحبون عليه، إن كان مسجلاً فلا يجب أن ترد؛ لأن هذا حكاية صوت، أما إذا كان غير مسجل وهو مباشر فهذا قد أقول بالوجوب وقد لا أقول، أما إذا قلت بالوجوب فالأصل أن هذا سلم إلى كل من يصل إليه خطابه فيجب أن يرد عليه، وأما إذا قلت بعدم الوجوب فلأن المسلِّم لا يسمع الإجابة، ولا يتوقعها أيضاً، حتى المسلِّم في الإذاعة لا يتوقع أن الناس يردون عليه، ولكن الاحتياط أن نرد السلام فيقول: وعليك السلام.

السائل: هذا الأحوط يا شيخ؟

الشيخ: هذا الأحوط، وليس بواجب " انتهى.

"لقاء الباب المفتوح" (٢٢٩/٢٨) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>