إذا طلبت الطلاق ثم تزوجت فهل لها الحق في حضانة أولادها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[تقول السائلة إنها على وشك الطلاق أو الخلع من زوجها لأنه يسيء إليها وعندها ثلاثة أطفال وسوف تحصل على حضانتهم.
لكن تحب أن تسأل هذا السؤال رغم أن عدتها لم تبدأ:
هل إذا تقدم إليها شخص وتزوجته يصبح لها حق الحضانة على الأطفال بموجب القانون؟ لكنها تخاف الله ولا تريد أن تخالف الشريعة.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
الأولى أن تصبر المرأة على زوجها وخصوصا إذا كان هناك أطفال بينهم، ولا يخلو بيت من خلافات؛ إلا إن كان زوجها يسيء إليها إساءة بالغة، ولا تستطيع العيش معه.
ثانياً:
إذا طلقت المرأة فإن عدتها ثلاث حيض، وأما إذا اختلعت من زوجها فإن عدتها حيضة واحدة، وتحرم خطبتها في حال العدة.
ثالثاً:
بينت الشريعة أنه إذا حصلت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بحضانة الأولاد من الأب، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة التي طلبت حضانة ولدها من زوجها – بعد أن طلقها -: " أنت أحق به ما لم تنكحي ".
رواه أبو داود (٢٢٧٦) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٩٩١) .
فدل الحديث أن المرأة أحق بحضانة أولادها من زوجها إلا إن تزوجت فهو أحق منها.
فالنصيحة للأخت السائلة أن تفكر جيدا قبل طلب الطلاق أو الخلع، فإن كنتِ تستطيعين أن تصبري على أذى زوجك، وما بينكما قد يزول بالتفاهم والاتفاق: فهذا أفضل، أما إن كنت لا تستطيعين العيش معه، فهذا أمر يرجع تقديره إليكِ.
وإن حصلت الفرقة فعلى المرأة أن تختار بين أولادها أو زوج آخر وتستخير الله في ذلك وتستعين به وتلجأ إليه بالدعاء والتضرع أن يهديها الصواب في ذلك، وهذا هو حكم الإسلام في هذه المسألة.
وأما إن كان القانون في بلادكم يحكم بحضانة الأولاد للأم حتى لو تزوجت فهذا مخالف لحكم الشرع ولا يجوز ذلك، قال الله تعالى: (أفحكم الجاهلية ييغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) المائدة / ٥٠
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب