للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز الجمع بين أختين لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل متزوج من امرأتين وله من كل منهما ابنة.

فهل ممكن لأحد أن يتزوج البنتين مجتمعتين (والدهما واحد من أمين مختلفتين) ؟ أعلم أن الجمع بين الأختين حرام، فهل في هذه الحالة اختلاف؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

لا يجوز الجمع بينهما، لأنهما أختان، سواءً كانتا من جهة الأب والأم، أو من جهة أحدهما، لعموم قول الله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " رواه الترمذي برقم ١٠٤٥، وأبو داود برقم ١٧٦٨، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

عن فيروز الديلمي قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أُختان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت " رواه الترمذي برقم ١٠٤٨ وأبوداود برقم ١٩١٥ وغيرهم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>