للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تدقيق الحسابات وتسديد الفواتير الربوية لمن عزم على ترك الربا

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بوظيفة لبعض الوقت أساعد أحد الأشخاص أصحاب الشركات، والوظيفة تتلخص في استلام البريد الذي يأتي لشركته وفرز البريد ومتابعة حساب البنك ودفع الفواتير المتعلقة بالشركة ومن ضمن هذه الفواتير فواتير لبطاقات الائتمان. كل ما أفعله هو دفع قيمة الفاتورة من حساب الشخص علماً بأنه هو صاحب البطاقات وهو صاحب المال. وللعلم إنه الآن لا يستخدم البطاقات ولكن فقط يسدد ما عليه حتى لا يستعملها لأنها أغرقته في الفوائد، فهل عملي معه يوقعني تحت طائلة المشاركة في الربا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

لجواب:

الحمد لله

أولاً:

يحرم التعامل بالربا قرضا أو اقتراضا، ويحرم التعامل ببطاقة الائتمان الربوية، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، ويوقف التعامل المحرم؛ لما في الربا من عظيم الإثم والجرم.

ولا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود بنك إسلامي، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري.

وينظر جواب السؤال رقم (١١٨٠٣٤) ورقم (٩٧٥٣٠) .

ثانياً:

إذا كان هذا الشخص قد تاب إلى الله تعالى من التعامل بالربا عن طريق البنك، وبطاقات الائتمان، فلا حرج في متابعة حسابه وتسديد فواتيره؛ لأن هذا إعانة له على التخلص من تبعات الحرام.

وإذا كان مقيماً على الربا، فلا يجوز متابعة حسابه الربوي، سواء كان في الإيداع البنكي أو في بطاقة الائتمان، لما في ذلك من إقرار الربا والإعانة عليه.

وينظر جواب السؤال رقم (١٠٨١٠٥) ورقم (١١٨١٨٩) .

ونسأل الله لك ولك التوفيق والسداد والسلامة من الربا والإعانة عليه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>