للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استعمال الرجل للعطر النسائي

[السُّؤَالُ]

ـ[أود معرفة حكم استخدام الرجل لعطر نسائي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المستحب في طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه؛ لما روى الترمذي (٢٧٨٨) والنسائي (٥١١٧) وأبو داود (٢١٧٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ) ، والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.

وإذا خرجت المرأة من بيتها نهيت عن التعطر بما يشم منه رائحتها.

وجاء في السنة الرخصة في تطيب الرجل من طيب أهله، كما روى مسلم (٨٤٦) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ) ، وفي رواية: (وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ) .

فهذا الحديث يشير إلى أن الرجل ممنوع من استعمال طيب النساء، ولكنه أبيح هنا من أجل الحاجة أو الضرورة.

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم": "قَوْله: (وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأَة) وَهُوَ الْمَكْرُوه لِلرِّجَالِ , وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنه، وَخَفِيَ رِيحه، فَأَبَاحَهُ لِلرَّجُلِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ، لِعَدَمِ غَيْره" انتهى.

فإذا كان العطر معروفاً بين الناس أنه خاص بالنساء، فإنه يكره للرجل استعماله، وقد يساء به الظن لو فعل، وبعض العطور لا تظهر فيها تلك الخصوصية، فلا حرج على الرجل في استعمالها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>