للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته أنت قالق (على وزن طالق) مازحا

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل كان يمازح زوجته وقال لها أثناء المزاح: هحرمك من ميراثي لأنك قالق، أي قال كلمة على وزن أنت طالق ولكنه لا ينوي الطلاق، ولا ينوي حتى قول كلمة: أنت طالق، ولكن زوجته أخبرته بأنه قد طلقها عملا بالحديث: (ثلاثة جدهن جد، وهزلهن جد) فهل هذا صحيح؟ علما بأنه ندم وتاب عن المزاح في هذه الأمور وكيف العمل لو أن الطلاق قد وقع فعلا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قول الرجل لزوجته: أنت قالق، لا يقع به طلاق، وليس هو من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا من الكنايات، لكن إن نوى به الطلاق، وقع، عند بعض العلماء.

قال الخرشي رحمه الله في شرح مختصر خليل (٤/٤٨) : " إذا قال لزوجته: اسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي أو غير ذلك مما ليس من ألفاظه ولا من ألفاظ صريح الظهار وقصد بذلك الطلاق فإنه يلزمه على المشهور؛ لأن هذه الألفاظ من الكنايات الخفية فيلزمه ما نواه من طلقةٍ فأكثر، فإن لم ينو طلاقا فلا " انتهى.

وحديث: (ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود (٢١٩٤) والترمذي (١١٨٤) وابن ماجه (٢٠٣٩) وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٤٢٤، والألباني في صحيح سنن الترمذي (٩٤٤) .

وهو في ألفاظ الطلاق الصريحة، فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق، وهو يريد المزاح أو التخويف، وقع الطلاق.

وأما ألفاظ الكناية وهي ما يحتمل أن يكون المراد منها الطلاق أو غيره، كقوله: الحقي بأهلك، أو أنت برية أو خلية، أو لا حاجة لي في فيك، أو لست في ذمتي، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وينظر جواب السؤال رقم ١١٤٧٢٩.

وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق، جدا أو هزلا، لما يترتب عليها من العواقب.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>