للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدم لها خاطب مصاب بالعقم ورفضه أهلها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تقدم لخطبتي رجل مصاب بالعقم، وقد أخبر الطبيب بأنه يحتاج إلى عمليه، ولهذا رفضه أهلي. ما هو رأي الدين في ذلك؟ مع العلم انه أكبر منى بـ ١٣ سنه، وصاحب خلق ودين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

العقم عيب من عيوب النكاح على الراجح من قولي العلماء، كما تقدم بيانه في جواب السؤال رقم (١٢١٨٢٨) .

فيلزم الخاطب بيانه، وللمخطوبة الحق في قبوله أو رفضه، فإن قبلته مع هذا العيب لم يكن لها المطالبة بالفسخ فيما بعد لأجل عدم الولد. وإذا لم تعلم بالعيب ثم تبين لها بعد الزواج كان لها الحق في طلب الفسخ ما لم ترض بالعيب.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب , أن لا يكون عالما بها وقت العقد , ولا يرضى بها بعده , فإن علم بها في العقد , أو بعده فرضي , فلا خيار له. لا نعلم فيه خلافا" انتهى من "المغني" (٧/١٤٢) .

وحصول الولد نعمة مقصودة في النكاح، فلا ينبغي للمرأة أن تتزوج من عقيم إلا إذا علمت إمكان شفائه وعلاجه.

وإذا كان أهلك يرفضون هذا الخاطب فهم معذورون في ذلك، ولا شك أنهم حريصون على مصلحتك مجتهدون في تحقيق السعادة لك.

فإن رأيت أن هذا الخاطب مناسب لك، لخلقه ودينه وإمكان علاج عقمه، فليس أمامك إلا إقناع أهلك بقبوله، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإن أصروا على رأيهم فهم معذورون كما سبق، ولعل الله أن يسوق إليك من هو خير من هذا الخاطب.

ولا يخفى أن النكاح لا يصح إلا بولي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (٢٤٤١٧) وأبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٢٧٠٩.

ونسأل الله لك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>