ـ[هل يستطيع المسلم أن ينشئ ويدير متجراً على أرض تتبع أملاك المسجد؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إن كانت هذه الأرض التي يريد أن يبني عليها متجرا خاصا أرضا موقوفة للمسجد، يعني: أنها جزء من المسجد المعد للصلاة، أو من ملحقاته: فلا يجوز استغلالها في الحاجات الخاصة والأمور الشخصية بحال من الأحوال، بل ذلك من الجناية والعدوان في حق الله، وفي حق المسلمين.
وأما إذا كانت أرضا موقوفة للاستغلال والإنفاق على المسجد، فلا بأس بإنشاء المتاجر فيها، غير أنها لا تملك لمعين، بل تبقى وقفا للمسجد، وينفق ريعها الذي يتحصل منها على المسجد، أو غيره من سبل الخير، بحسب شرط الواقف.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
" ما هو حكم البناء في سرحة المسجد للسكن فيها، علما بأن هذه السرحة قطعة من قاعة المسجد، وتؤدى فيها صلاة الجماعة، وإذا تم هذا البناء فما الواجب على مسئولي المسجد فعله؟
فأجاب رحمه الله:
" لا يبنى في أرض المسجد شيء، إذا كانت الأرض تابعة للمسجد فلا يبنى فيها، بل تبقى توسعة للمسجد يصلى فيها عند كثرة الناس، ولا يؤخذ منها شيء، بل تبقى سعة للمسجد، وإذا أريد شيء للإمام أو المؤذن أو المكتبة أو إنشاء حاجات للمسجد فتكون خارج المسجد، تبنى خارج المسجد، إذا وجد شيء، أو يشترى أرض يجعل فيها ذلك بواسطة أهل الخير، المقصود أن سرحة المسجد ورحبته تبقى سعة له " انتهى.