للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حكم تربية الثعابين؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لمسلم أن يقوم بتربية الثعبان؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

الثعابين من الحيوانات الضارة والمؤذية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها حيثما وجدت.

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا) رواه مسلم (١١٩٨) .

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ) .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا. رواه البخاري (٣٢٩٩) ومسلم (٣٢٣٣) .

بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بقتلها وهو في الصلاة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ) رواه الترمذي (٣٩٠) وصححه الألباني.

وإذا كان الشرع قد أمر بقتلها، فكيف يجوز للمسلم أن يقوم باقتنائها بعد ذلك؟

قال الزركشي: "وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ" انتهى، نقله عنه في "تحفة المحتاج" (٩/٣٣٧) ، وينظر: "المنثور في القواعد" (٣ /٨٠) .

وقال السيوطي: "مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ، وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ اتِّخَاذُ آلَاتِ الْمَلَاهِي، وَأَوَانِي النَّقْدَيْنِ، وَالْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَصِيدُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْفَوَاسِق" انتهى من "الأشباه والنظائر" صـ ٢٨٠.

وقال ابن قدامة: "وما وجب قتله حرم اقتناؤه" انتهى من "المغني" (١١/ ٢) .

وقد نص العلماء على حرمة بيع وشراء الثعابين.

قال النووي: " ما لا ينتفع به [من الحيوانات] لا يصح بيعه، كالخنافس، والعقارب، والحيات، والفأر، والنمل، ونحوها" انتهى من "روضة الطالبين" (٣ /٣٥١) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (١٧ /٢٨٠) :

"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْحَشَرَاتِ الَّتِي لَا نَفْعَ فِيهَا، إِذْ يُشْتَرَطُ فِي الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْفِئْرَانِ، وَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ، وَالْخَنَافِسِ، وَالنَّمْل وَنَحْوِهَا، إِذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَل بِالْمَال" انتهى.

ولا فرق في تحريم الاقتناء بين أن يكون الثعبان سامَّاً أو غير سام، لعموم النصوص الشرعية الآمرة بقتلها.

ثم إن تربية الثعابين من العبث الذي يتنزه عنه المسلم، لخلوها من الفائدة، بل إن تربية هذا النوع من الحيوانات لا تخلو من بعض المخاطر كما لا يخفى.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>