للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذ النقود للحج عن الغير بنية جمع الدراهم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من أخذ نقودًا ليحج عن غيره وليس في نيته إلا جمع الدراهم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال:

" يقول العلماء: إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم، فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيئا من الدنيا؛ لقوله تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفِّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون} .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ، فليس له في الآخرة من خلاق، وأما إذا أخذ ليحج أو ليستعين به على الحج، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه.

وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يُخشى ألا يُقبَل منه وألا يُجزِئ الحج عمن أخذه عنه، وحينئذٍ يلزمه أن يُعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها إذا قلنا بأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب.

ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره، ليستعين بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبها وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله.

[الْمَصْدَرُ]

انتهى من كتاب دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>