للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز نقل فرش مسجد قديم إلى مسجد آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت جماعة أحد المساجد بتجديد فرش المسجد ورمي الفرش القديم فاستأذنتهم بأخذه إلى مصلى المدرسة التي أدرس فيها فهل يجوز ذلك؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم. يجوز ذلك إن شاء الله تعالى

قال ابن قدامة: وما فضل من حصر المسجد وزيته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر، أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم....

قال أحمد في مسجد بني فبقي من خشبه شيء: يعان به مسجد آخر. أو كما قال.

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن بواري المسجد إذا فضل منه الشيء أو الخشبة قال: يتصدق به. (المغني ٦ / ٢١٩ – ٢٢٠) بتصرف واختصار

وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:

نعم، يجوز نقل الوقف إذا كان ذلك أصلح، فإذا استغنى عن شيء بالمسجد كفراش أو دولاب أو غيره، نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن، وإن لم يمكن قمنا ببيع هذه الأشياء وأنفقنا ثمنها على المسجد. أما إذا كان من الأوقاف فإن الأوقاف هي التي تتصرف في ذلك وتفعل ما هو أصلح. (لقاء الباب المفتوح ٣/٢٤٨) والله أعلم

ومصلى المسجد وإن لم يأخذ حكم المسجد، فهو يشبه المسجد إلى حد ما، فنقل الفرش إليه أولى من التصدق بها على الفقراء

والله أعلم.

وانظر سؤال رقم (١١٢٤٧) (١٣٧٢٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>