للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضعت الفائدة الربوية في ثمن سيارة وتحطمت فهل يلزمها إخراج مثل الفائدة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي اشترى سيارة بمبلغ ١٤٠٠٠٠٠ دج وكان هذا المبلغ متكونا من ٧٠٠٠٠٠ دج من طرف أبي و٧٠٠٠٠٠ دج من طرف أمي، في حين كانت أموال أمي في البنك مع فوائد ربوية، لكن هذه السيارة بعد شرائنا لها تحطمت في حادث مرور، مع أننا نوينا التصدق بالفوائد. الآن بعنا الحطام ب٧٠٠٠٠٠ دج وأخذ أبي المبلغ، هل نحسب الفوائد الربوية ونتصدق بها؟ أم أنها ذهبت مع المال؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا لضرورة حفظها، ولا يجوز أخذ الفوائد عليها، بل توضع في الحساب الجاري حينئذ.

ومن جاءه شيء من هذه الفوائد لم يجز له الانتفاع به، بل يتخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو يصرفه في وجوه الخير المتنوعة.

والواجب على أمك أن تتوب إلى الله تعالى، وألا تعود إلى الربا، فإنه لا يخفى عظم جرمه، وفداحة إثمه. وإذا كانت تعلم تحريم أخذ الفائدة قبل أن تضعها في ثمن السيارة، فعليها أن تحسبها وتتخلص منها إن كان لديها مال؛ لأن هذه الفائدة لا يجوز تملكها شرعا، وكان يجب التخلص منها قبل شراء السيارة، وقد أخطأتم في إدخالها في ثمن السيارة.

وإذا لم يكن لديها مال، وتابت إلى الله تعالى من التعامل بالربا، فنرجو أن يكفيها ذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>