للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة

[السُّؤَالُ]

ـ[تم التعاقد على سلعة بتأجيرها من المؤجر لمدة ستين شهرا ويتم تحرير شيكات بكامل المدة وبالعقد ميزة هي: إذا تم السداد قبل اليوم الأول من كل شهر يحسب الشهر كأنه ثلاثة أشهر سداد ولو تم السداد بعد ذلك يعد شهرا واحدا، وعند نهاية السداد يتم تملك السلعة عن طريق الهبة. أرجو الإفادة عن شرعية هذا التعاقد وبعده عن الربا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

هذه المعاملة إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بخصوصها، ونص على جواز أن يقترن بعقد الإجارة: " عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة " انتهى. وينظر نص القرار بتمامه في "فقه النوازل" للدكتور محمد حسن الجيزاني (٣/٣٠١) .

وتعليق الهبة على شرط، صححه بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن يشترط أن يكون عقد الهبة مستقلا عن عقد الإجارة، فيُنص على إجارة السلعة بأجرة معلومة إلى زمن معلوم. ثم ينص على عقد الهبة المعلق، كأن يقال: يتفق الطرفان على أن الطرف الأول (الشركة مثلا) تهب الطرف الثاني (العميل) السلعة في حال سداده ما عليه من أقساط لديها.

كما يشترط أن تكون الإجارة حقيقية وليست ساترة للبيع، فيكون ضمان السلعة المؤجرة على المؤجر، لا على المستأجر، وكذلك نفقات الصيانة غير التشغيلية تكون على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة، وهذا بخلاف البيع، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد.

ثانيا:

ما ذكرته من أنه " إذا تم السداد قبل اليوم الأول من كل شهر يحسب الشهر كأنه ثلاثة أشهر سداد، ولو تم السداد بعد ذلك يعد شهرا واحدا) يعرف عند الفقهاء بضعْ وتعجّل، أي إذا تعجّل المدين في دفع ما عليه أسقط عنه جزء من الدين.

فأنت إذا سارعت بدفع القسط قبل موعده، أُسقط عنك قسطان من المبلغ الذي عليك.

وقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك، والأكثرون على منعها؛ لشبهها بالربا. وذهب أحمد والشافعي في أحد قوليهما إلى الجواز، وهو القول الراجح، وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (١٣٩٤٥) .

ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي: " الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق " انتهى من مجلة مجمع الفقه (٢/ ٢١٧) .

ومنه يعلم أن هذه الصورة (ضع وتعجل) لا تجوز؛ لوجود الاتفاق المسبق عليها عند العقد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>