للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وخمسة بنات

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل عن زوجته وعن ولدين شقيقين وولد غير شقيق، وعن خمس بنات يمكن ترد علي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا توفي الرجل وترك زوجة، وثلاثة أولاد ذكور، اثنان منهما من زوجة، والثالث من زوجة أخرى، وترك خمس بنات، فإن التركة تقسم كما يلي:

للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.

وللأولاد ذكورا وإناثا الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.

ولتوزيع التركة (حسابياً) على الورثة يتم تقسيم التركة إلى ٨٨ سهماً متساوياً، للزوجة منها ١١ سهماً، ولكل ابن ١٤ سهماً، ولكل بنت ٧ أسهم.

أي أن:

نصيب الزوجة = التركة × ١١÷ ٨٨

نصيب الابن الواحد = التركة × ١٤÷ ٨٨

نصيب البنت الواحدة =التركة × ٧÷ ٨٨

وبهذه المعادلة يمكن معرفة نصيب كل وارث على وجه الدقة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>