توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وخمسة بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجته وعن ولدين شقيقين وولد غير شقيق، وعن خمس بنات يمكن ترد علي؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا توفي الرجل وترك زوجة، وثلاثة أولاد ذكور، اثنان منهما من زوجة، والثالث من زوجة أخرى، وترك خمس بنات، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.
وللأولاد ذكورا وإناثا الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.
ولتوزيع التركة (حسابياً) على الورثة يتم تقسيم التركة إلى ٨٨ سهماً متساوياً، للزوجة منها ١١ سهماً، ولكل ابن ١٤ سهماً، ولكل بنت ٧ أسهم.
أي أن:
نصيب الزوجة = التركة × ١١÷ ٨٨
نصيب الابن الواحد = التركة × ١٤÷ ٨٨
نصيب البنت الواحدة =التركة × ٧÷ ٨٨
وبهذه المعادلة يمكن معرفة نصيب كل وارث على وجه الدقة.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute