للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا مسح وهو مقيم ثم سافر

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مسح الإنسان على الجوربين وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا ابتدأ الإنسان المسح على الجوربين أو الخفين وهو مقيم، وبقى له شيء من المدة (وهي ٢٤ ساعة) ثم سافر، فإنه يكمل مسح مسافر، فيكمل ثلاثة أيام بلياليهن على المدة التي كان قد مسحها وهو مقيم.

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وذهب الإمام الشافعي وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يتم مسح مقيم.

والصحيح من القولين هو القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وهو مسافر.

انظر: "المغني" (١/٣٧١) ، "الإنصاف" (١/٤٠٢) ، "الشرح الممتع" (١/٢٥١) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر، أتم مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلناه، لأن هذا الرجل قد بقى في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام، وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم" انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١١/١٧٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>