للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا زكاة في الأموال المرصودة تعويضا عن نزع ملكية الأرض

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت الدولة أرضاً لي من أجل إنشاء طريق، وتم تحديد التعويض مقابل نزع ملكية الأرض، ولكن هذا المبلغ لا أستطيع استلامه، إلا بعد مضي سنوات، فهل تجب علي الزكاة عنه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا زكاة عليك في هذا المال حتى تقبضه، فإذا قبضته، فإنك تحسب له حولاً من يوم قبضه، ثم تزكيه بعد سنة.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مثل هذا السؤال، فأجاب: " العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (١٤/٤١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>