للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما هي المسافة التي تُوجب الصلاة في المسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[سأسافر بمشيئة الله إلى بريطانيا وسأمكث هناك أسبوعا. وأقرب مسجد يبعد مسافة كيلو ونصف الكيلو عن مكان إقامتي. وبالطبع فلن أسمع الأذان لأن الأذان لا يرفع في أغلب الأماكن في بريطانيا. وسيشق علي إلى حد ما أن أمشي كل هذه المسافة الطويلة خمس مرات يوميا ذهابا وإيابا كي أصلي في جماعة (وأنا أتمتع بصحة جيدة، لكن قطع هذه المسافة خمس مرات يوميا يتطلب جهدا) . أعلم أن بمقدوري أن أستقل حافلة، لكن تكرار ذلك خمس مرات يوميا يتطلب الكثير من الجهد. فهل يجوز لي أن أصلي منفردا في مقر إقامتي طوال هذه المدة (الأسبوع) ؟ لقد قرأت المسافة التي لا يمكن سماع الأذان بعدها وأنها تقارب الخمس كيلومترات، لكني أظن أن هذه المسافة طويلة جدا كي يطلب من المسلم أن يمشيها ليصل إلى المسجد، بالإضافة إلى ذلك، فأنا لا أستطيع تخيل أن يسمع الأذان على بعد كل هذه المسافة الطويلة جدا، حتى وإن كان ذلك في هدوء شديد. أظن أن هناك خطأ في الحساب. أرجو أن توضح لي رأيك حول حكم الصلاة في المكان الذي أقيم فيه، هل يجوز ذلك أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" الواجب على من سمع النداء بالصوت المعتاد من غير مكبّر أن يجيب إلى الصلاة في الجماعة في المسجد الذي ينادى بها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر) أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح.

وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر؟ فقال: خوف أو مرض، وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمي قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل تسمع النداء للصلاة. قال: نعم. قال: أجب. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيّكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلّف في بيته لتركتم سنّة نبيّكم، ولو تركتم سنّة نبيّكم لضللتم، وقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به إلى الصلاة يهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف) ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار) والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة والحث على أدائها في المساجد كثيرة فالواجب على المسلمين المحافظة عليها في المساجد والتواصي بذلك والتعاون على ذلك........أما من كان بعيداً عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبّر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة لظاهر الأحاديث المذكورة. فإن تجشموا المشقة وحضروا مع الجماعة في المساجد التي لا يسمعون منها النداء إلا بالمكبر بسبب بعدهم عنها كان ذلك أعظم لأجرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى) ....والأحاديث في فضل الذهاب إلى المساجد والحث على ذلك كثيرة جداً، والله ولي التوفيق. "

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ج/١٢ ص٥٨-٦١

وقد قال العلماء في ضابط سماع النداء (الأذان)

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان المنادي صيّتاً، وكان هو مستمعاً (أي ليس بأصمّ) ، والأصوات هادئة، الريح ساكنة، فأما إذا كان المنادي غير صيّت والرجل غافل والأصوات ظاهرة فقلّ من يسمع النداء. الأم ج/١ ص/٢٢١

وقال النووي: الاعتبار في سماع النداء: أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة، وهو مستمع فإذا سمع لزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه) المجموع شرح المهذب ج/٤ ص/٣٥٣

وقال ابن قدامة: والموضع الذي يُسمع منه النداء في الغالب ـ إذا كان المنادي صيّتاً، في موضع عال، الريح ساكنة، والأصوات هادئة، والمستمع غير ساه ولا لاه.. المغني ج/٢ ص/١٠٧

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>