أولاد الزوجة من زوجها الأول لا محرمية بينهم وبين أولاد الزوج الثاني من غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متزوج بامرأتين، أنجبت كل واحدة منهن طفلا، الأولى بنتا، والثانية ولدا، وكل واحدة منهن أرضعت ابن الثانية، والزوج له بنات وأولاد كبار، والزوجة الثانية لديها أولاد من زوجها الأول، وإخوة، هل يجوز لبنات وأولاد الزوج الكشف على أولاد الزوجة الثانية وإخوانها، علماً بأن الزوجة الأولى أرضعت ابن الثانية، والزوجة الثانية أرضعت بنت الأولى؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
متى رضع الطفل أو الطفلة من امرأة فقد صارت تلك المرأة أما له أو لها من الرضاعة، وصار كل أبنائها إخوة له أو إخوة لها من الرضاعة، وصار زوج المرأة أبا له أو لها من الرضاعة.
وصار إخوة المرأة أخوالا له أو لها من الرضاعة، وصارت أخوات المرأة خالات له أو لها من الرضاعة، ويجمع ذلك كله قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه.
فالمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة.
قال شيخ الإسلام:
" إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين، وهذا يسمى
" لبن الفحل ".
وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع، صار كل من أولادهما إخوة المرتضع , سواء كانوا من الأب فقط، أو من المرأة، أو منهما، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة: كانا أخوين؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر، باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين. وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال: اللقاح واحد يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد. ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة: باتفاق المسلمين.
وإذا كان كذلك فجميع " أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة " أولادها إخوته، وأولاد أولادها أولاد إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (٣٤ / ٣١-٣٢) .
وقال علماء اللجنة الدائمة:
" إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع، أو ولد بعد رضاعه؛ لعموم قوله تعالى: (وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) .
وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن؛ لأن اللبن منسوب للرجل، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (٢١/ ٧) .
وبناء على ما تقدم:
فأولاد الزوج وبناته الكبار، الذين لم يرضعوا من الزوجة الثانية: لا يحل لهم أن يكشفوا أمام أولاد الزوجة الثانية، من زوجها الأول، ولا إخوانها؛ لأنه ليس بينهم أخوة نسب، ولا أخوة رضاع، وليس بينهم وبين إخوان الزوجة محرمية نسب ولا رضاع.
وأما البنت التي رضعت من الزوجة الثانية، فهي أخت لجميع أبناء الزوجة من الرضاع، وهي أخت لولد هذه الزوجة المذكور، من النسب أيضا، كما هو واضح.
والله تعالى أعلم.
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: (١١٢٨٧٥) .
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب