للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتكون على طرف عينه مثل القشر، فما أثر ذلك على وضوئه

[السُّؤَالُ]

ـ[أشكو منذ فترة تكرار إفرازات من ركن العين الداخلي في المنطقة بين العين والأنف، عندما تجف تكون كقشر الشعر الصغير الحجم، ويتكرر هذا على مدار اليوم حتى أنه أصبحت عادة عندي أن أتفحص عيني قبل كل وضوء أو أقوم بغسلها أو أولي عناية خاصة لعيني أثناء الوضوء، إلا أنه في بعض الأحيان قد لا أقوم بهذا لأكتشف وجود هذه الإفرازات ولا أدري هل كانت موجودة قبل الوضوء ولم أرها أم حدثت بعده أم كانت مثلا ذرات رمل أو ما شابه، أفيدوني أفادكم الله فإن هذا الأمر صار يؤرقني؟ هل يجب علي الإعادة إذا ما وجدت مثل هذا؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

طرف العين الذي يلي الأنف يسمى الموق، وقد روى أحمد (٢٢٢٧٧) وأبو داود (١٣٤) وابن ماجة (٤٤٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مأقيه. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.

" قَالَ الأَزْهَرِيّ: أَجْمَعَ أَهْل اللُّغَة أَنَّ الْمُوقَ وَالَمَاق مُؤَخَّر الْعَيْن الَّذِي يَلِي الأَنْف. اِنْتَهَى. قَالَ الطِّيبِيُّ: إِنَّمَا مَسَحَهُمَا عَلَى الاسْتِحْبَاب مُبَالَغَة فِي الإِسْبَاغ , لأَنَّ الْعَيْن قَلَّمَا تَخْلُو مِنْ كُحْل وَغَيْره أَوْ رَمَص فَيَسِيل فَيَنْعَقِد عَلَى طَرْف الْعَيْن " انتهى من "عون المعبود" باختصار.

وصرح الشافعية بوجوب غسل الموق في الوضوء، وإزالة ما عليه من إفرازات تمنع وصول الماء.

قال الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (١/١٦٨) : " ويجب غسل موقي العين قطعا , فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب وجب إزالته وغسل ما تحته " انتهى.

وفي "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري في ذكر مندوبات الوضوء (١/٤٣) : " وكذا الموق , وهو طرف العين الذي يلي الأنف يتعهده بالسبابة، الأيمن باليمنى , والأيسر باليسرى , ومثله اللحاظ , وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله , وإلا فغسلهما واجب ذكره في المجموع " انتهى.

ويرى بعض العلماء أن مثل هذا إذا كان يسيرا، فإنه يعنى عنه، ولا يضر الوضوء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال المرداوي في "الإنصاف": " فائدة: لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته. قاله ابن عقيل. . .

وقيل: تصح , وهو الصحيح , صححه في الرعاية الكبرى , وصاحب حواشي المقنع , وجزم به في الإفادات , وإليه ميل المصنف (يعني: ابن قدامة) واختاره الشيخ تقي الدين ... وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما، واختاره " انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (١/١٧٤) بعد أن ذكر قول ابن عقيل بوجوب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ، وأن طهارته لا تصح إذا منع وصول الماء إلى ما تحته، قال:

" ويحتمل أن لا يلزمه ذلك ; لأن هذا يستر عادة , فلو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>