للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمل عند من يبيع الأدوية لمن يستعملها للسكر

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا هناك صاحب صيدلية يقوم بشراء عدد أكثر من المسموح به من الأدوية المهدئة، ومثل ذلك مما تسبب تحسين المزاج أو السكر إذا أخذت بجرعات كبيرة لبعض الأشخاص، فهل يعتبر العمل لديه حراما؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الدواء الذي يسكر إذا أخذت منه كمية كبيرة، يعتبر خمراً، فلا يجوز لمسلم شراؤه ولا بيعه ولا استعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أبو داود (٣٦٨١) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وإذا كان البيع محرما، فالمال الناتج عنه محرم.

وأما العمل عند من هذا حاله، فيجوز بشرط عدم المشاركة له في بيع هذه الأدوية المحرمة.

وترك العمل عنده أولى؛ لكون ماله مختلطا، ولما في ذلك من الزجر له والإنكار عليه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>