للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أموال الصناديق الخيرية لا زكاة فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[نجمع أموالاً في صندوق خيري لمساعدة المحتاجين، وإقراض من يحتاج إلى قرض، وهذا الصندوق فيه مبلغ كبير الآن، فهل تجب فيه الزكاة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المال الذي يوضع في صندوق خيري، لغرض إقراضه للمحتاجين، أو مساعدتهم فيما ينوبهم، من حوادث وغيرها، لا تجب فيه الزكاة، لأنه مال غير مملوك لمعين، فهو كالأموال الموقوفة، لا تجب فيه الزكاة.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: قبيلة من القبائل كونوا مبلغاً من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصاً لما يجري على هذه القبيلة من الدم، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، والربح الناتج عائد للدم أيضاً. فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا، وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا، وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين؟

فأجابوا: " إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمداً أو في تجارة تدار، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة، لكونه ليس مخصصاً للفقراء، ولا غيرهم من مصارف الزكاة " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٨/٢٩١)

وسئلوا أيضا: حصل تكوين صندوق بمبلغ من المال لأبناء القبيلة، وذلك لسد حاجة بعض الأمور، مثل الدم وخلافه لا قدر الله، ثم وضعت هذا المبلغ في المضاربة الإسلامية فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ فأجابوا: " إذا كان الواقع كما ذكر وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب فيها، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كلٍ في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة (٨/٢٩٦) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جمعية قروية يتبرع أهلها باشتراك شهري لها، ويرصد مالها للإعانة على الحوادث والديات وإقراض من يحتاج إلى الزواج: " أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة , لأنها خارجة عن ملك المشتركين فليس لها مالك معين , ولا زكاة فيما ليس له مالك معين " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/١٨٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>