القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحج بنية القران وانتهيت من العمرة فنصحني بعض الإخوة بالسعي مرة واحدة فقط فهل يجوز ذلك؟ وإن لم يكن فما الحكم مع أنني سألت؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد، كالمفرد.
والطواف اللازم في حقه هو طواف الإفاضة، وأما طواف القدوم فسنة. والسعي له أن يأتي به بعد طواف القدوم أو يؤخره ليكون بعد طواف الإفاضة.
وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة، وذهب إليه جمهور أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله: " المشهور عن أحمد , أن القارن بين الحج والعمرة , لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد , وأنه يجزئه طواف واحد , وسعي واحد , لحجه وعمرته. وهذا قول ابن عمر , وجابر بن عبد الله , وبه قال عطاء , وطاوس , ومجاهد , ومالك , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور , وابن المنذر.
وعن أحمد رواية ثانية , أن عليه طوافين وسعيين. وبه قال الثوري , وأبو حنيفة. وقد روي عن علي , ولم يصح عنه ".
ثم ذكر أدلة الجمهور فقال: " عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة , فإنما طافوا لهما طوافا واحدا) . متفق عليه. وفي مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة , لما قرنت بين الحج والعمرة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك) . وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحرم بالحج والعمرة , أجزأه طواف واحد , وسعي واحد عنهما جميعا) . وعن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة , فطاف لهما طوافا واحدا) . رواهما الترمذي , وقال في كل واحد منهما: حديث حسن. وروى ابن ماجه عن جابر وابن عمر وابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف بالبيت هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم إلا طوافا واحدا) " انتهى بتصرف من "المغني" (٣/٢٤١) .
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: " أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون: بأن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد، وهو طواف الإفاضة، وسعي واحد، فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها ".
انتهى من "أضواء البيان" (٤/٤٣٠) .
وبهذا يتبين أن ما ذُكر لك من أن القارن عليه سعي واحد هو الصواب.
ولا يخفى أن القارن إذا طاف للقدوم وسعى، فإنه يظل على إحرامه، ولا يأخذ من شعره، ولا يسمى ما أتى به عمرة؛ بل هي أعمال للحج والعمرة معا.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب