للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم لبس البنطلون والبدلة والكرفتة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم، وإذا كان واسعاً إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون؟ وإذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ؟ وما حكم لبس البدلة؟ وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفتة) وغيرها من ملابس الكفار؟ هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبهاً بالكفار؟ وأخيراً. . ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"الأصل في الملابس أنها جائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقاً؛ كالذهب للرجال وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم. وبالجملة؛ فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (٢٤/٤٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>