للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: إن اتصلت بفلانة فأنت طالق فاتصلت فهل يستمر المنع؟

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب مني زوجي أن أقاطع إحدى صديقاتي , وقال لي إنني إذا اتصلت بها – بأي وسيلة كانت - فإنني طالق. إلا أنني اتصلت بها ومن المفترض أن أكون طالقا , إلا أن زوجي راجعني مرة أخرى. ويريد الآن أن يتراجع عن القول الذي قاله وسمح لي أن أتكلم وأن أتصل بهذه الصديقة , فكيف له أن يتراجع عن ذلك الشرط الذي وضعه؟ فهل يجب عليه أن يتراجع عن ذلك القول شفوياً؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا قال الزوج لزوجته: إذا اتصلت بفلانة فأنت طالق، وهو مريد للطلاق، فهذا طلاق معلق على شرط، فإن اتصلت الزوجة وقعت طلقة واحدة رجعية، وللزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة.

وهل له أن يسقط هذا الشرط ويسمح لزوجته بالاتصال مستقبلا؟

الجواب: نعم، لأن الطلاق انحل باتصالها الأول. والفقهاء يفرقون بين قول الزوج: إن اتصلت فأنت طالق، وقوله: كلما اتصلت فأنت طالق، فالصيغة الأولى لا تفيد التكرار، بخلاف الثانية.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (١٣/١٣٣) : " قوله: «وهي وحدها للتكرار» أي «كلما» وحدها دون سائر الأدوات للتكرار، فهذا من خصائصها، فإذا قال لزوجته: كلما قمت فأنت طالق، فقامت تطلق، ثم قامت ثانية تطلق، ثم قامت ثالثة تطلق، بخلاف «إنْ» مثلاً، فلا تفيد التكرار، فإذا قال لها: إن قمت فأنت طالق، ثم قامت طلقت، فإذا قامت ثانية لم تطلق.

وأدوات الشرط تنقسم باعتبار التكرار إلى قسمين: ما يفيد التكرار، وما لا يفيد التكرار، والذي يفيد التكرار «كلما» فقط، ومعنى التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقع الطلاق ".

إلى أن قال رحمه الله: " قوله: «وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما» يعني إن وجد القيام منها عدة مرات لم يتكرر الطلاق، إلا في «كلما» لأنها للتكرار " انتهى.

وبناء على ذلك؛ فإذا كان زوجك قد قال: إن اتصلت بفلانة فأنت طالق، فاتصلت ووقع الطلاق، فقد زال المحذور، ولا يترتب على اتصالك عليها ثانيا طلاق، ولا يحتاج هذا إلى كلام من الزوج أنه أسقط هذا الكلام، لأن قوله: " إن اتصلت " لا يفيد التكرار، كما سبق.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>