لماذا لا يعتبر بخاخ الربو مفسداً للصيام؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إجابة بالتفصيل، لماذا لا يعتبر بخاخ الربو الذي يستعمله مرضى الربو مفسداً للصيام؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
بخاخ الربو علبة فيها دواء سائل يحتوى على ثلاثة عناصر، وهي: مواد كيميائية (مستحضرات طبية) ، وماء، وأكسجين.
وعند الضغط على البخاخ يخرج الدواء على هيئة رذاذ، فمع أخذ المريض شهيقاً عميقاً عند الضغط على البخاخ، يدخل هذا الرذاذ إلى القصبة الهوائية، ولكن يبقى منه جزء في البلعوم الفمي، وقد تدخل كمية قليلة جداً إلى المريء.
وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن استعمال بخاخ الربو يفسد الصوم، قالوا: لأن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم، فيكون مفطراً.
وذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أن استعمال هذا البخاخ لا يفسد الصيام، وهذا القول هو الصحيح، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:
١- أن الأصل صحة الصيام، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بيقين، ووصول شيء من رذاذ هذا البخاخ إلى المعدة أمر مشكوك فيه، فقد يدخل إلى المعدة وقد لا يدخل، لأن الأصل أن هذه المادة تذهب إلى الجهاز التنفسي، ولكن قد يدخل شيء منها إلى المعدة، فمع هذا الاحتمال لا يمكن القول بفساد الصيام، وبهذا أجيب عن دليل القول الأول.
٢- على فرض أن جزءاً من هذا الدواء يدخل إلى المعدة فعلاً، فهو معفو عنه، ولا يفسد الصيام، قياساً على المضمضة واستعمال السواك.
أما المضمضة فإن الصائم إذا تمضمض يتبقى في فمه شيء من ماء المضمضة، وينزل جزء من هذا الماء إلى المعدة، ولهذا لو تمضمض بماء به مادة مشعة، لظهرت تلك المادة المشعة في المعدة بعد قليل، مما يؤكد نزول شيء من ماء المضمضة إلى المعدة، ولكن هذا الجزء النازل إلى المعدة جزء يسير قد عفا الشرع عنه، وحكم بصحة الصيام مع المضمضة، والجزء النازل من بخاخ الربو إلى المعدة ـ إن نزل ـ أقل من الجزء النازل مع المضمضة، فيكون غير مفسد للصيام من باب أولى.
وأما السواك، فإنه يحتوى على مواد تتحلل باللعاب وتنزل إلى البلعوم ثم إلى المعدة، ولكن عفا الشرع عنها، ولم يعتبرها مفسدة للصيام، لأنها قليلة وغير مقصودة، فكذلك الجزء الذي قد ينزل إلى المعدة من بخاخ الربو جزء قليل، وغير مقصود إنزاله إلى المعدة، فيكون غير مفسد للصيام قياساً على السواك.
وبهذا يتبين قوة هذا القول الثاني، وقد اختاره من علمائنا المعاصرين: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن العثيمين، والشيخ عبد الله بن جبرين، وعلماء اللجنة الدائمة، وقد نقلنا شيئاً من فتاويهم في هذا في جواب السؤال رقم (٣٧٦٥٠) .
انظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (المجلد العاشر، ففيه عدة بحوث عن مفطرات الصيام المعاصرة) ، "مفطرات الصيام المعاصرة" للدكتور أحمد الخليل ص (٣٣-٣٨) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب